⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1842 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن أحداً من الشهود لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجني عليه، وكل ما قالوه هو أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا إلى حيث وجدوا المجني عليه ميتاً علم أولهم (فلان) من مجهول أن السيارة التي صدمت المجني عليه هي رقم كذا، فإن إدانة قائد هذه السيارة بمقولة إن خطأه ثابت من أن سيارة مرت بسرعة وبسبب هذه السرعة صدم المجني عليه ولم يتمكن من مفاداته لا تكون مستندة إلى أصل صحيح، إذ ليس في شهادة هؤلاء الشهود ما يصور الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه وقت وقوع الحادث.