الطعن رقم 1840 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وسليمان حافظ بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقذف في حق وزير سابق بسبب أعمال وظيفته قد طلب إلى المحكمة وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص في أمر هذا الوزير إذ أن مجلس النواب الذي يجوز له إقامة الدعوى على الوزراء أمام ذلك المجلس قد شكل لجنة برلمانية لتحقيق ما نسب إلى هيئة الوزارة التي كان الوزير المقذوف في حقه عضواً فيها، فرفضت المحكمة هذا الطلب بناء على أن المجلس المخصوص إنما يفصل في التهم الموجهة إلى الوزراء فيدينهم أو يبرئهم، أما الدعوى المرفوعة أمامها فإنها تتعلق بمسائل نسبت إلى المقذوف في حقه تختص محكمة الجنايات بالفصل فيها ولها في سبيل ذلك أن تحقق الأدلة عليها، دون أن يكون في هذا أدنى مساس بحق المجلس المخصوص في النظر فيما يقدم إليه من أدلة الإثبات على التهم التي تطرح عليه، فلا تثريب على المحكمة في ذلك.