الطعن رقم 1833 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، إذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما، ولقيام الاشتراك بطريق المساعدة أن تنصب المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة، إلا أنه لا حرج على المحكمة في أن تستنتج فعل الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين في قضية الجنحة رقم 1397 سنة 1946 بندر سوهاج بأنهما في 23 يونيه سنة 1946 بسوهاج - الأول استولى على مبلغ 22 جنيها لجمعية الإسعاف بسوهاج بطريق الاحتيال بان ادعى انه اشترى لها فردة كاوتش وقدم فاتورة بالشراء مع أن الفردة موجودة من الأصل ومملوكة للجمعية وسبق أن اشتراها لها, والمتهم الثاني اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة بأن حرر الفاتورة بخطه مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-3 و41 و336 عقوبات إلخ إلخ.