الطعن رقم 1832 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن "القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه" فهذا لا يكفي في إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه أنتوى ببلاغه الإضرار بالمجني عليه.