⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً. فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اكتفى في إدانة المتهم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، وكان هذا الحكم غير موقع من القاضي الذي أصدره، فإنه يكون باطلاً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها، إذ الحكم الذي قال بأنه اعتمد في قضائه على أسبابه لا وجود له.