الطعن رقم 1813 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة المركز أن تحكم بعقوبة تزيد على العقوبة التي لهذه المحكمة أن تحكم بها وهي - في المادة 2 من قانون محاكم المراكز - الحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر.