⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الجنائي يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة، دون حاجة إلى حكم من المحكمة، وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية في أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة في الأمر الجنائي الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية. ولا يغير من ذلك إن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين في الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدني قد أدخلوه في الدعوى المباشرة، ولا أن المدعين بالحق المدني لم يدخلوا أحدهم في دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية.