⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1666 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن لا يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم بسرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من الوحدة التي يشتغل فيها بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطى له من الوحدة فلم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة، فلا جدوى له من نعيه على المحكمة عدم أخذها بها ما دام أنه قد أدين في سرقة أشياء أخرى لم يرد لها ذكر في هذه الشهادة.