الطعن رقم 1665 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الرشوة وفي الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمال، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكري الذي قدمت إليه، فإن إدانة المتهم في جريمة الشروع في الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة في ذلك.