الطعن رقم 1664 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم " قائد سيارة " في جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة في السير مكتفية في بيان خطئه بقولها إنه استرسل في السير بسيارته حتى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان في مكنة المتهم في الظروف التي ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث.