⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1663 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع أن تبين المحكمة فيه علم المتهم بالغش وتورد الدليل الذي استخلصت منه ثبوت هذا العلم. فإذا هي اكتفت في ذلك بقولها إن علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون أن تذكر هذه الظروف ووجه استدلالها بها لتعرف مبلغ دلالتها في إثبات الحقيقة القانونية التي قالت بها، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.