الطعن رقم 1661 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بالخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هي ثابتة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها فإن إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أي فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى.