الطعن رقم 1657 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع في السرقة. فإذا لم تثبت جناية الشروع في القتل كان للمحكمة أن تدين في حكمها المتهم بجناية الشروع في السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بسماع شهود النفي الذين تنازل الدفاع عنهم.