الطعن رقم 1654 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب على ألفاظ السب، فإنها هي الركن المادي للجريمة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولا يكفي في ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلاً.