الطعن رقم 1651 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع آخر في تبديد أخشاب للمجني عليه فبرأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحكمة الاستئنافية ولم تقل في ذلك إلا أنه عند ضبط الأخشاب عنده أثناء التحقيق ادعى أنه تسلمها من الفاعل الأصلي ثم تعهد بعدم التصرف فيها ورغم هذا التعهد فإنه تصرف فيها وبددها, فإنها تكون قد أخطأت, إذ الواقعة التي اتهم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجني عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط وأخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم - وهو شريك - يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه - تحقيقاً لحسن سير العدالة - أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما كليهما.