الطعن رقم 1647 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه باع زيتاً بثمن يزيد على الثمن المحدد في جدول الأسعار الجبري فتمسك أمام المحكمة بأن الزيت المضبوط هو زيت سمسم لا يسري عليه التسعير الجبري وأن التحليل الذي أجري أمام محكمة الدرجة الأولى لا يصح التعويل عليه في إدانته لأنه لم يحصل إلا بعد أن بيع الزيت إلى مشتر قرر في التحقيقات أنه وضعه في براميل كان بها زيت بذرة القطن فلا دليل جازماً على أن الزيت الذي حلل هو الذي ضبط، وفضلاً عن ذلك فإن التحليل أظهر أن الزيت الذي حلل وجد خليطاً من زيت السمسم وزيت بذرة القطن، ومع هذا فإن المحكمة أدانته بمقولة إن الواضح من أقوال الشهود أن الزيت الذي انعقدت عليه الصفقة هو زيت بذرة قطن وإنه ثابت من الفواتير المقدمة من المتهم إنه يستورده وإن تقرير التحليل يتضمن أن الزيت المضبوط خليط من زيت بذرة القطن وزيت السمسم، دون بيان لنسبة كل منهما إلى الآخر، فهذا لا يكفي بل كان يجب لإدانته أن يثبت أن ما باعه هو بالفعل من زيت بذرة القطن المحدد ثمنه في جدول الأسعار الجبري.