الطعن رقم 1643 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع خبزاً وزنه أقل من الوزن المقرر قد خلا عن بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.