⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-6-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - تغيير شكل المنشأة - الاثر المترتب عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان مصلحة الضرائب قدرت ارباح المطعون عليهما من منشأتهما لتجارة الفراء عن السنوات من 1946/1947 حتي 1950/1951 بالمبالغ 567 جنيها و 557 جنيها و 1163 جنيها و 1049 جنيها و 1125 جنيها علي التوالي - وذلك بعد اذ رفضت الاخذ بدفاتر المنشأة ثم عدلت المصلحة ارباحهما بقرارها الصادر في 27/9/1952 الي مبلغي 531 جنيها و 521 جنيها عن سنتي 1946/1947 و 1947/1948 بالنسبة للمطعون عليها الاولي السيدة صوفي أرفانيتاكس والي المبالغ 1127 جنيها و 1013 جنيها و 10889 جنيها عن السنوات 1948/1949 و 1949/1950 و 1950/1951 بالنسبة للمطعون عليهما معا فعارض المطعون عليهما في تقدير ارباح الثلاث سنوات الاخيرة بالدعوى رقم 1781 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة وقضت المحكمة في 25/4/1954 بالغاء القرار المعارض فيه واعتبار ارباح المطعون عليهما مبلغا وقدره 521 جنيها عن كل سنة من السنوات 1948/1949 و 1949/1950 و 1950/1951 واستندت في ذلك الي تطبيق المرسوم بقانون رقمخ 240 سنة 1952 وتقدير ارباحهما عن هذه السنوات علي اساس ارباح سنة 1947/1948 فاستانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 430 سنة 70 ق وطلبت الغاء الحكم المستانف بكامل اجزائه وتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة للمنشأة الفردية باسم المطعون عليها الاولي وحدها باتخاذ ارباح سنة 1946/1947 اساسا لربط الضريبة عن سنتي 1947/1948 وبالنسبة لشركة التضامن باسم المطعون عليهما معا باتخاذ ارباح سنتي 1948/1949 اساسا لربط الضريبة عن السنوات 1949/1950 و 1950/1951 وبتاريخ 25/3/1954 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في 4/4/1955 وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فأيدت النيابة العامة رأيها باحالة الطعن الي الدائرة المدنية وقررت دائرة الفحص احالته الي هذه الدائرة لجلسة 18/5/1959 وفيها طلبت النيابة نقض الحكم . وحيث ان الطعن بني علي سببين تنعي الطاعنة فيها مخالفة القانون وتقول في بيان احدهما ان المنشأة المقدرة ارباحها كانت منشاة فردية باسم المطعون عليها الاولي وفي اول سبتمبر سنة 1948 اصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معا وان الحكم المطعون فيه لم يجعل لهذا التغيير أثرا بمقولة انه لم يمتد الي جوهر نشاطها في حين ان مؤدي هذا التعبير اعتبار المنشأة الفردية متوقفة كلها عن نشاطها مما يستوجب ان يكون النشاط الجديد بعد تغييرها الي شركة تضامن موضع تقدير جديد لارباحها عن اول سنة مالية باشرت فيها نشاطها وهي 1948/1949 ويقتضي جعل هذا التقدير اساسا تقدير ارباح السنتين التاليتين وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الاولي من القانون رقم 240 لسنة 1952 ويتحصل السبب الاخر في تعييب الحكم اذ اعتبر سنة الاساس هي سنة 1947/1948 في حين ان سنة الاساس التي يجب القياس عليها اذا كانت السنوات المالية المنشأة متداخلة هي سنوات 46/1947 وذلك لانتهاء سنة 1947 خلالها . وحيث ان النعي بما ورد في السبب الاول في محله - ذلك ان الثابت من الوقائع المبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي ان المنشاة التي قدرت ارباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الاولي ثم اصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معا وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 12948 وهذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا وان شركة التضامن بدأت نشاطها ببدء تكوينها في اول سبتمبر سنة 1948 - ولا يغير من هذا النظر ان يكون نشاط المنشاة الجديدة من نوع نشاط المنشاة السابقة - لما كان ذلك - وكانت المادة الاولي من القانون رقم 240 لسننة 1952 قد نصت علي انه " اذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 او كان قد بدا نشاطه خلال تلك السنة اتخذ اساسا لربط ضريبة الارباح المقدرة عن اول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه او استأنفه " فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقياس ارباح سنة 48/1949 علي ارباح سنة سابقة استنادا الي انه لم يحصل تغيير في جوهر نشاط المنشأتين يكون قد اخطأ تطبيق القانون وانبني علي ذلك خطؤه ايضا في تقدير ارباح سنتي 1949/1950 و 1950/1951 . وحيث انه لا محل لبحث السبب الاخر من سببي الطعن ذلك لان معارضة المطوعن عليهما انما انتصبت علي تقدير ارباح السنوات الثلاث الاخيرة ولم يكن من شأنها ان تحول دون اعمال مصلحة الضرائب حكم القانون في خصوص تقدير ارباح السنتين السابقتين اي سنة 1946/1947 و 1947/1948 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المنشأة التى قدرت أرباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الأولى ثم أصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معاً وذلك إبتداء من أول سبتمبر سنة 1948 - فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً وأن شركة التضامن بدأت نشاطها ببدء تكوينها فى أول سبتمبر سنة 1948 - ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة - لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه " إذ لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة، اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأفيها الممول نشاطه أو استأنفه " - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقياس أرباح سنة 1949/1948 على أرباح سنة سابقة استنادا إلى أنه لم يحصل تغيير فى جوهر نشاط المنشأة - يكون قد أخطأ تطبيق القانون.