⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1642 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ذكره الحكم في بيان واقعة الدعوى وهي الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى وفي صدد الرد على دفاع المتهم بسقوط الدعوى العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين آخر قرض وبين بدء التحقيق معه يفيد أنه اعتبر تاريخ بدء التحقيق في التهمة يوماً معيناً، وكان هذا اليوم - على ما هو مستفاد من الحكم ذاته - هو الذي بوشر فيه التحقيق في جريمة أخرى بناء على بلاغ مقدم عنها من المتهم، وكان مما ذكرته المحكمة في حكمها أن الشهود أجمعوا على أن المتهم عقد معهم قروضاً ربوية منها ما هو لاحق للقروض التي اعتبرت بها في إدانته دون أن تورد أسماء هؤلاء الشهود ولا مضمون شهادتهم ولا تواريخ قروضهم، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان.