⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محل تطبيق المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون التعويض مطلوباً عن ضرر ناشيء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها، لا عن ظرف مستقل عنها. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم في جريمة نصب على المبلغ الذي حصل عليه إنما حصل تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين من سلمه إليه، وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو نتيجة لقضائها ضمناً بفسخ العقد بسبب نكول المتهم عن تنفيذه، فإنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصها، ولا يبرر قضاءها استنادها فيه إلى المادة 172 سالفة الذكر.