الطعن رقم 1493 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في مخالفة التسعير الجبري، ولم يذكر الثمن الذي كان ينبغي أن يباع به الصنف والثمن الذي بيع به فعلاً، فإنه يكون قد قصر في بيان العناصر الواقعية التي بني عليها قضاءه، وهذا يبطله.