⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على القاضي الملخص في أن يتلو التقرير الذي وضعه أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الذي نقض بعد أن أقر ما فيه واعتبره من وضعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض في الحكم الذي أصدرته المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى للفصل فيها لا يبطله ما دامت هذه المحكمة قد أقرت تلك الأسباب واعتبرتها من وضعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الحكم الصادر في جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التي هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذي تسلم المبالغ بموجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها الدعوى أن تقضي على المتهم بعقوبة أزيد أو أشد من العقوبة التي قضي عليه بها الحكم الذي نقض بناء على طعنه. ولا يغير من ذلك أن تكون قد قضت بوقف تنفيذ هذه العقوبة، فإن وقف التنفيذ وخفض مدة العقوبة وإن كانا من دلائل الرأفة بالمتهم إلا أن لكل منهما في واقع الأمر اعتباراته وظروفه على مقتضى أحكام القانون. ولمحكمة النقض في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها أن تخفض العقوبة إلى الحد الذي كان مقضياً به في الحكم المنقوض مع مراعاة وقف التنفيذ المقضي به في الحكم الثاني.