الطعن رقم 1487 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها في الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجني عليه وأن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه, فإن معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة ولو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد.