الطعن رقم 1483 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدهما فيه ونقض, فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم الآخر الذي انتهت محاكمته بالحكم الأول الذي لم يطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاضي الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها. فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه في دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعي على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً.