⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوماً, فأرجأت المحكمة النطق بالحكم وأذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته, فإنه - مادام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان - يكون على المتهم أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع, فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن يلوم المحكمة على أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها. هذا, ولم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الأولى باطلاً أن تعيد القضية إليها بعد أن استنفدت سلطتها بالقضاء في موضوع الدعوى بالحكم الذي أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً. على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدي المتهم مادامت الدعوى قد نظرت في حضرته ابتدائيا واستئنافياً.