الطعن رقم 1480 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ مادام هذا القول لم يكن له أي اعتبار في إدانته ومادام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده, وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم لم يتقدم في الجلسة بوجه الدفاع الذي أراد تحقيقه, وكانت المحكمة لم تأذن في تقديم مذكرة بعد المرافعة الشفوية, فإن نعيه على المحكمة أنها لم تحقق الدفاع الذي أبداه في مذكرة قدمها لا يكون له محل.