الطعن رقم 1478 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يتعرض للأدلة التي بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها بالبراءة من أن الحادث وقع فجأة إثر انفصال عجلة السيارة التي كان يقودها المتهم وفقده السيطرة عليها, فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه, وكان يجب لسلامته أن يتناول هذا السبب الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ويقيم الدليل على أنه غير صحيح, وأن الانحراف المفاجئ الذي وقع من السيارة قبل انفصال عجلة القيادة إنما وقع إثر خطأ أو تقصير من جانب المتهم ما دام أنه ليس هناك تلازم حتمي بين السرعة والانحراف.