الطعن رقم 1475 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان، في الوقت المقول بأنه ارتكب هذه الجريمة فيه، متهماً في قضية أخرى بجهة أخرى، وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها إنه قرر أولاً أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكي ثم عاد وقرر أنه كان يوم الحادث متهماً في القضية رقم كذا جنايات الإسكندرية، وهذا التناقض في أقواله يقطع بكذبه في دفاعه، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً، إذ الدفاع الذي تمسك به يقتضي، للرد عليه، إطلاع المحكمة على قضية الجناية التي أشار إليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمي يمكن الرجوع إليه، ولا يكفي ما ساقته المحكمة من أدلة مع عدم الإشارة إلى ما يفيد أن ذلك الإطلاع غير مجد.