الطعن رقم 1467 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإدانة المتهم في جريمة مخالفة شروط الرخصة المعطاة له ببيعه الخمر بالكأس ومعاقبته بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمادتين 5 و7 من اللائحة الملحقة به، إذ العقوبة المقررة بالمواد المذكورة للفعل المسند إلى المتهم هي عقوبة المخالفة، والدعوى رفعت عليه بهذه المواد.