الطعن رقم 1466 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجني عليه وقال إنها مؤيدة بأقوال شاهد آخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانوناً في خصوص ذلك، فهذا قصور في التسبيب يعيبه.