الطعن رقم 1464 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً في ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت المحكمة ببراءته بمقولة أن القانون المشار إليه، وإن نهى عن بعض الأعمال، لم يبين شروط هذا النهي بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه، فإنها تكون قد أخطأت. إذ أن أحكام القانون التي أسند إلى المتهم مخالفتها والمنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها، ولا يصح تعطيل أي نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط.