الطعن رقم 1461 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الغرض الذي من أجله قبل الموظف "كونستابل" المال هو عدم تحرير محضر لمن قدم إليه المال، وما دام تحرير مثل هذا المحضر يدخل في اختصاص هذا الموظف، فإنه يكون مرتشياً ولو لم يكن هناك أي موجب لتحرير المحضر الذي دفع المال لعدم تحريره.