الطعن رقم 1459 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حلمي، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بتزوير في محرر عرفي قد أنكر توقيعه بعد اعترافه به، وطلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على إمضاءاته المعترف بها فلا ينبغي أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه، لأن ما طلبه إنما هو تحقيق الإنكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الإمضاء المقول بتزويره ليس له لكان في ذلك الدليل على صحة الإنكار وعدم صحة الاعتراف، الأمر الذي لا يصح معه الاعتماد في إدانته على ذلك الاعتراف.