الطعن رقم 1448 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد حلمي، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبي المتوقع على المجني عليه، ولم يعن بوصف الإصابة التي حدثت وأثرها وعلاقاتها بالوفاة، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.