الطعن رقم 1434 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن مقصوراً على ما قضى به الحكم من مصادرة سيارة استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الطاعن يقرر أن هذه السيارة ليست ملكاً له، فلا تكون له مصلحة من وراء طعنه.