الطعن رقم 1430 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنح لدخوله منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الفعل الذي ارتكبه المتهم يكون جناية هتك عرض، ثم لما صار هذا الحكم نهائياً أعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضي الإحالة بجناية هتك العرض، فأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة، فقضت باعتبار الواقعة جنحة دخول منزل، فاستأنف المتهم وحده، فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص مؤسسة قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم الاختصاص يحول دون إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنح، فهذا خطأ، إذ كان الواجب على محكمة الجنح أن تنظر الدعوى على اعتبار أنها جناية يحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاستئناف كان مرفوعاً من المتهم وحده، وبمقتضى المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لم يكن يصح الحكم بعدم الاختصاص.