الطعن رقم 120 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثاره - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ اثاره - التزامات المشترى - الالتزام بدفع الثمن
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما يعد كذلك - مثال فى بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد البيع عقد تبادلي ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خولت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أمام المحكمة - من الأحكام التى كانت تحت نظرها والتى أشارت إليها فى أسباب حكمها المطعون فيه - أن البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانونى ومن غير أن يقع من المشترى تقصير أو إهمال فى تنفيذ إلتزاماته قبلهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المشترى بدفع باقى الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للمشترى عقب حصول البيع وبين واقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها وكان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح ردا على دفاع المشترى الذى تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.