الطعن رقم 1417 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم بها هي أنه أقام بناء يخالف الشروط المبينة بالرخصة، وكان الحكم الذي أدانه قد اكتفى في ذلك بقوله "إن التهمة ثابتة قبله من محضر التحقيق وهو معترف بها"، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه لعدم بيانه حالة البناء الذي أقامه المتهم ولا وجه المخالفة التي وقعت.