الطعن رقم 1414 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد حلمي، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مع تسليمها في الحكم بأن المجني عليه كان وقت أن أطلق عليه العيار يسرق القطن الذي يقوم المتهم على حراسته، قد أدانت المتهم في القتل العمد بمقولة إنه إذ سدد سلاحه إلى كبد المجني عليه قد تعدى الحد الذي كانت تدعو إليه ظروف الحال، ولم تتحدث عن حق المتهم في دفع الاعتداء على المال الذي كان موكولاً إليه حراسته ومدى ما يخوله إياه هذا الحق من استعمال القوة في الظروف التي أشارت إليها، ولم تبين ما وقع منه من أعمال القوة، وهل كان ما وقع من ذلك اعتداء لا أصل له أم كان اعتداء زاد في جسامته على ما أباح القانون استعماله، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.