الطعن رقم 1409 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمعاقبته بالمادة 10 من القرار الوزاري رقم 728 سنة 1944 الذي صدر إبان الأحكام العرفية ثم ألغي، فأدانته المحكمة في الجريمة التي كان معاقباً عليها بالمادة السابعة من ذلك القرار التي استمر سريان حكمها بعد رفع الأحكام العرفية، وكانت واقعة كل جريمة تختلف عن واقعة الأخرى، فإنها تكون قد أخطأت لمعاقبتها المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المستمد من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وإن نص في المادة 10 على وجوب إخطار مكتب التموين عن كل تغيير في أحوال المحل إذا كان من شأنه تخفيض الاستهلاك في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، قد أوجب في المادة الخامسة منه على صاحب المحل أن يخطر مراقبة التموين عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين، وحدد لذلك ميعاداً في كل ثلاثة شهور فجعله في آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة، وبذلك قد دل على أن حكم المادة 10 لا يجرى إلا في صدد التغييرات التي يترتب عليها نقص المقررات بصفة دائمة. وإذن فمتى كان المحل قد أغلق بصفة مؤقتة لسبب طارئ فلا تصح معاقبة صاحبه لاستمراره في صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه، إذ هذا الإغلاق لا يترتب عليه تخفيض مقررات التموين إلا مدة الإغلاق فقط.