الطعن رقم 1402 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قرر عند تفتيش العربة التي ضبط بها المخدر أن هذه العربة ليست له وكان ظاهر أقواله أنه لا شأن له بها ولا بما فيها فلا يقبل منه التمسك ببطلان تفتيشها، ولو كانت هذه العربة على ملكه في الواقع.