الطعن رقم 1401 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً في ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز ومعاون مباحث المديرية من أنهما استدرجا المتهمين إلى الاعتراف بالاحتيال عليهم، فاعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على اعتراف واحد من المتهمين فاستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم استندت في إدانته إلى اعترافات المتهمين الآخرين عليه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ كان يتعين عليها، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين في الدعوى، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم.