الطعن رقم 1400 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض فيه انتقاص للضمانات التي تحراها القانون في محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدلاً من مستشار، وإلا لصح القول بأن الشارع فرط في حق المتهمين إذ أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات مشكلة على هذا النحو، وهو ما لا يمكن التسليم به. وحالة السرعة التي أجاز القانون فيها ندب قاض بدلاً من مستشار لا يقصد بها الحالة التي يتعذر فيها وصول المستشار المنتدب إلى مقر محكمة الجنايات فحسب بل أيضاً كل حالة أخرى يتعذر فيها انعقاد المحكمة في الوقت المقرر لانعقادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد عرضت في حكمها لتقارير الأطباء الثلاثة: الطبيب الذي قدم تقرير الصفة التشريحية، والطبيب الشرعي المساعد الذي ندبته النيابة بدلاً من كبير الأطباء الشرعيين الذي كان محامي المتهم قد طلب ندبه، والطبيب الذي قدم تقريراً استشاريا في الدعوى، ثم ذكرت رأي كل منهم وانتهت إلى الأخذ برأي الطبيب الشرعي المساعد، ولم تر حاجة إلى ندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تلك التقارير كطلب الدفاع لما رأته فيها مما يوضح لها سبيل الفصل في الدعوى والوصول إلى الحقيقة، فلا غبار عليها في عدم استجابتها إلى ما طلبه الدفاع.