الطعن رقم 1396 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحامي الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه يكتفي بأقوال الشاهد في محضر التحقيق لعدم الاستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جريمة الضرب على أساس أنه وقع عن سبق إصرار دون أن يبين الأدلة على ذلك، ولكن كانت العقوبة المقضي بها عليهم مقررة أيضاً لجريمة الضرب الذي لم يصدر عن سبق إصرار، فإنه لا يكون لهم مصلحة في التمسك بما وقع فيه الحكم من خطأ في صدد سبق الإصرار.