الطعن رقم 1395 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي ادين في جريمة إخفاء أشياء مسروقة "مواش" قد تمسك في مذكرة قدمها إلى المحكمة بأن الخفير الذي ائتمنه مالك المواشي عليها قد سلمها إلى شخص فعهد هذا إليه بنقلها في سيارته فهي لم تكن متحصلة عن سرقة، واستند في ذلك إلى أقوال الخفير في ملحق للتحقيق طلب ضمه إلى أوراق الدعوى، فأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة وكلفت النيابة ضم الملحق المشار إليه، ثم قضت في الدعوى دون أن تتحدث عما جاء بهذا الملحق ولا عن الدفاع المشار إليه، فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع المهم.