الطعن رقم 1394 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناء على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية - كما تقضي به المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات - كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها أثرها القانوني وهو اتصال المحكمة بالدعوى. فإذا كان المتهم لم يحضر، وكان لم يعلن أصلاً، أو كان إعلانه باطلا، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً. وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الغيابي الابتدائي الذي شابه هذا البطلان، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وفي هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة، إذا تبينت صحة الدفع، أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد استنفذت سلطتها فيه بالحكم الغيابي الصادر منها، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى وأن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح، بل يجب عليها - أي المحكمة الاستئنافية - أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابي. وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة في الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع وتفنده، فإنها تكون قد أخطأت.