الطعن رقم 118 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-6-25
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتماس
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة - صفاتها - الهدوء
⚖️ قطع التقادم - القاعدة
⚖️ بيانات التسبيب - بيان الواقعة - قصور البيان - مثال فى حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان مصلحة الاملاك المطعون عليها الاولي اقامت الدعوى رقم 42 سنة 1926
مدني كلي طنطا ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها الي 38 ف و 15 ط و 12 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى مع التسليم والريع منذ سنة 1923 قضي فيها ابتدائيا برفضها ولما استانفت مصلحة الاملاك بالاستئناف رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة قضي في 12 من فبراير سنة 1931 بالغاء الحكم المستانف وتثبيت ملكية المصلحة للقدر الذي تدعيه وريعه وما يستجد والتسليم ورفع الطان التماسا عن هذا الحكم قيد برقم 176 سنة 49 ق استئناف القاهرة قضي فيه بتاريخ 10 من يناير سنة 1933 بعدم قبول الالتماس وقد ظل الطاعن واضعا يده علي هذه الاطيان ولم تنفذ مصلحة الاملاك الحكم الاصدر لها حتي اقام الطاعن دعواه علي المطعون عليهما لدي محكمة دمنهور الابتدائية بعريضة معلنة في 9من فبراير سنة 1947 وقيدت بعد احالتها ايل محكمة كفر الشيخ برقم 274 سنة 1950 مدني كلي طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته للقدر 38 فدانا و 15 قيراطا و 12سهما موضوع الدعوى 42 سنة 26 كلي طنطا المقضي فيها لمصلحة الاملاك - ودفعت المصلحة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق لافصل فيها في الدعوى الاولي وقضت محكمة كفر الشيخ في 15/6/1952 برفض هذا الدفع وبجواز نظرها لان سبب هذه الدعوى وهو التملك بوضع اليد عن مدة جديدة لاحق لصدور الحكم الاستئنافي رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة وباحالة الدعوى الي التحقيق ليثبت الطاعن وضع يده علي الاطيان محل النزاع وبنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية ونفذا الحكم التمهيدي واستخلصت المحكمة من شهادة الشهود ان الطاعن حاز الاطيان محل النزاع حيازة متصلة لخمس عشرة سنة بدات من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف في 17/2/1931 واستمرت حتي رفع الدعوى الحالية في 9/2/1947 وما بعده ولذلك أصدرت حكمها في 22/3/1953 بتثبيت ملكية الطاعن للقدر 38 فدانا و 15 قيراطا و 12سهما موضوع النزاع وكف منازعة المطعون عليهما . استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 سنة 30ق استئناف طنطا طالبين الغاء الحكمين الصادرين بتاريخ 15/6/1952 و 22/3/1953 والحكم اصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيا برفضها وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/1/1955 برفض الدفع بعدم جوازنظر الدعوى وفي الموضوع بالغاء الحكم لامستأنف فيما قضي من ثبوت ملكية الطاعن لهذه الاطيان ورفض الدعوى تأسيسا علي ان الطعن بالالتماس لايعدو ان يكون استمرارا للنزاع بين الطرفين وانكارا من الحكومة لما يدعيه الطاعن من وضع يد واستمرارها منها علي المطالبة بحقها في الملكية وانه متي كان النزاع مطروحا علي القضاء فلا يجوز لاحد الخصوم ان يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر النزاع امام القضاء وانه لا يغير من هذا النظر ان يكون النزاع مطروحا في صورة التماس اعادة نظر او غيره ما دام ان الحق فيه محل اخذ ورد ومتي تقرر ذلك تكون المدة بين تاريخ الحكم في الالتماس بتاريخ 10/1/1933 وبين تاريخ رفع الدعوى الحالية في 9/2/1947 لم تكتمل خمس عشرة سنة المقررة للتملك بالتقادم فضلا عما تستبينه المحكمة من الاوراق من ان وضع يد الطاعن في المدة التالية لحكم الالتماس لم يكن هادئا بل كان مشوبا بسبب ما اكتنفه من منازعات دعت الطاعن الي اللجوء الي القضاء ليضع حدا لهذه المنازعات حتي انه اذ قدم مذكرته امما محكمة الدرجة الاولي ذكر فيها انن مصلحة الاملاك لا تريد ان تكف عن منازعتها وهذا معناه ان نزاعها كان متواصلا مما ينتفي معه الهدوء اللازم توفره في وضع اليد المكسب وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رايها باحالة الطعن الي الدائرة المدنية وقررت دائرة الفحص بجلسة 14/4/1959 احالة الطعن الي هذه الدائرة ولدي هذه الهيئة صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن في السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم اعتبر ان مدة وضع اليد المكسب للملكية لم تكتمل لان بدايتها يجب ان تحتسب من يوم 10/1/1933 تاريخ الحكم في التماس اعادة النظر الذي رفعه الطاعن طعنا في الحكم رقم 1081سنة 42 ق وان نهاية المدة هو يوم 9 من فبراير سنة 1943 تاريخ رفع الدعوى الحالية ووجه هذا الخطأ من ناحية احتساب بداية هذا التقادم هو ان النزاع السابق قد انتهي بالحكم الصادر في موضوع الدعوى - وهو الحكم رقم 1081 سنة 42 ق ومن هذا التاريخ يبدأ تقادم جديد. ولا يؤثر في نهاية الحكم وما له من قوة الشيء المقضي ان يكون قابلا للطعن باحدي طرق الطعن غير العادية او يطعن فيه لاحدها والحكم في الالتماس برفضه ليس من شأنه ان يقطع التقادم اذ لا يقطع التقادم الا بدعوى يرفعها نفس الخصم الذي يسري التاقدم ضده فعلا والالتماس بطبيعته لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لانه طريق استثنائي وينقسم الي مرحلتين الاولي تقتصر الطلبات فيها علي الحكم بقبول الالتماس او بعدم قبوله والثانية تتناول التعرض لموضوع الدعوى . وهذه لا تتاتي الا بعد الحكم بقبول الالتماس وتحديد جلسة لنظر الموضوع وما دام الالتماس قد اقتصر علي مرحلته الاولي الخاصة بعدم قبوله فانه لا يمكن اعتباره استمرارا للخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ولا يكون له من اثر في قطع التقادم وكان يتعين علي مصلحة الاملاك وقد حكم لمصلحتها ان تبادر الي تنفيذ الحكم النهائي فيحول هذا التنفيذ دون استمرار التقادم ضدها فان قصرت فعليها تبعية تقصيرها . وينعي الطعن في السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب - ذلك انه استند في قضائه برفض الدعوى الي ان وضع يد الطاعن لم يكن هادئا بسبب ما قام من منازعات بين الطرفين - وقد اخطأ الحكم في استخلاص عدم الهدوء في وضع اليد من وقائع لا تؤدي اليه كما لم يتناول الرد علي ما جاء بالحكم الابتدائي من توافر الهدوء وان الحيازة لا تكون معيبة الا اذا بدئت بالاكراه واستمر هذا الاكراه ولم يقل الحكم المطعون فيه ان الطاعن استعمل العنف في وضع يده عند بدء التقادم ونتيجة ذلك ان وضع يده قد بدأ هادئا - وما ذكره الحكم من وقائع استدل بها علي عدم الهدوء غير منتج في انتفاء الهدوء لانها لم تقترن باكراه او عنف ولانها غير معاصرة لبدء وضع اليد .
وحيث انه عن السبب الاول فانه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه في صدد ما ينعاه الطاعن علي قوله " ان المادة 205 مدني من القانون المدني الملغي الذي نشأ النزاع في ظله نصت علي ان القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيث اسباب انقطاعها او ايقاف سريانها تتبع ايضا في التقادم المسقط الذي ينقطع بالتكليف بالحضور للمرافعة امام المحكمة . وان الانقطاع الحاصل بهذا السبب ممتد طول الوقت الذي يستغرق سير الدعوى بمعني ان حق المدعي يبقي بمأمن من كل سبب للسقوط اساسه مضي الزمن ما دام لم يمضي بين اي اجراء من اجراءاتها والذي يليه وعلي اخر اجراء حاصل منها المدة اللازمة للتقادم لان كل اجراء من اجراءات الدعوى انما هو جزء منها يتصل بها . وقد اخذت المادة 383 من القانون المدني الجديد بهذا النظر فنصت علي ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى لمحكمة غير مختصة وبامور اخري منها اي عمل يقوم به الدائن للتمسك به اثناء السير في احدي الدعاوى " - ومن حيث ان الطعن بالالتماس لا يعدو ان يكون استمرارا للنزاع الذي نشب بين الحكومة وبين المستأنف عليه وقد جاءت صحيفتة متضمنة ادعاءه وضع اليد علي ارض النزاع مردوده هذا غير مرة - ومن حيث ان الحكومة دفعت هذا الالتماس بعدم صوابه وما هذا الدفاع الا تمسكا منها بحقها وانكارا لما يدعيه خصمها واستمرارا منها علي المطالبة بحق الملكية وان كانت المطالبة قد اخذت شكل الدفع في الالتماس . ومن حيث انه طالما ان امر النزاع مطروح علي القضاء فلا يجوز لاحد الخصوم ان يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر القضاء للدعوى ومنازعة الخصوم بعضهم لبعض ولا يغير من هذا ان يكون الطعن المبسوط علي القضاء التماسا او غير التماس لانه طالما ان الحق محل اخذ ورد وكل يدعيه ويعمل جاهدا للحصول عليه فلا يمكن ان يبدأ تقادم - والقول بان الملتمس لا يضار بالتماسه ليس معناه ان يكتسب حقوقا في نزاع لا يزال مطروحا علي القضاء يتنازعه الطرفان اخذا وردا ولكن معناه الا تزداد حالته في الدعوى سوءا علي ما كانت عليه لو انه ارتضي الحكم الملتمس فيه بمعني انه لا يصح مثلا طلب الحكم عليه بطلبات فات الحكم الملتمس فيه ان يقضي له فيها - ومتي تقرر ذلك وكان حكم الالتماس صادرا بتاريخ 10/1/1933 فانه يكون من الواضح انه لم يمض بين صدور الحكم في الالتماس وبين رفع المستانف صده الدعوى الحالية في 9/2/1947 مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسقوط حق المستانفة في ملكية الاطيان المذكورة واكتساب المستانف عليه لهذا الحق بوضع اليد عليهما "
وحيث ان هذا الذي اورده الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون ذلك ان المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدني القديم الذي ينطبق علي واقعة الدعوى ان الشارع قد شرط ان يتوفر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معني الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك او المراد انقضاؤه في التقادم المبريء من الدين ولما كان الطاعن قد أسس دعواه علي اكتمال تقادم جديد بدأ أثر صدور حكم محكمة الاستئناف في 17/2/1931 فان هذا التقادم لا ينقطع الا بعمل جازم من قبل مصلحة الاملاك التي يسري التقادم ضدها . واذ كان الالتماس مرفوعا من الطاعن فانه لا يكون له اثر في قطع هذا التقادم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضي علي خلاف هذا النظر قد اخطأ في تطبيق القانون .
وحيث انه عن السبب الثاني من اسباب الطعن فقد بني الحكم المطعون فيه علي قوله " ان المحكمة تستبين ما قرره المستانف ضده بأوراق الشكوى الادارية رقم 1467 سنة 1947 دسوق ان وضع يد المستانف عليه في المدة التالية للحكم في الالتماس لم يكن هادئا كما زعم بل كان معكرا بسبب ما اكتنفه من منازعات عديدة بين المستانف ضده ورجاله وبين موظفي مصلحة الاملاك واخر يدعي عبد الرحمن الفار استاجر منها هذه الاطيان للمرة الاولي في سنة 1945 وللمرة الثانية في سنة 1946-1947 وانه في هذه المرة الاخيرة اراد تنفيذ عقد الايجار المبرم بينه وبين الحكومة باستلام الارض فلجأ الي المركز واصطحب قوة من الجند ليتمكن من ذلك ولكنه لم يفلح لما لقيه من تعرض رجال المستانف ضده وعشيرته فرفع الامر للبوليس واخطر مصلحة الاملاك بهذا التعرض مما دعا مفتشها الي ان يلجا بدوره الي نيابة دسوق في 17/2/1947 طالبا وضع حد لتعرض هذا الخصم الذي يبغي اغتصاب ملك الحكومة بالقوة والعنف الامر الذي اجبر المستانف ضده علي رفع الدعوى قائلا في صحيفتها انه بلجأ الي القضاء لينقطع النزاع بينه وبين مصلحة الاملاك - ولما تقدم بمذكرته المؤرخة 4/2/1950 قال فيها ان مصلحة الاملاك لا تريد ان تكف هن منازعتها ومعناه ان نزاعها كان متواصلا مما ينفي صفة الهدوء عن وضع اليد " .
وحيث ان القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي الي التملك بالتقادم ان تكون هادئه ( م76 مدني قديم ، 949/1 جديد ) وتعتبر الحيازة غير هادئه اذا بدئت بالاكراه . فاذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع اثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك - لما كان الحكم المطعون فيه قد جري في هذا الخصوص علي ان هناك نزاعا او تعكيرا متواصلا واستخلص هذه النتيجة من تأجير المصلحة هذه الاطيان للغير في سنة 1945 ثم في سنة 1946/1947 ومن محاولة تسليم الاطيان للمستاجر بالاستعانة برجال الادارة او بالشكوى للبوليس او النيابة ومن المذكرة التي قدمها الطاعن في 4/11/1950 - دون ان يبين متي بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة او تاليا لبدئها واثره في استمرار الحيازة - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفهوم من نص المادتين 82، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين. فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها. وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم، 949/1جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.