⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-10-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمية, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده متحصلة عن سرقة وإلا كانت التهمة غير وافية البيان. وإذن فإذا كان الحكم قد اكتفي في صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله "إن الثمن الذي اشترى به يقل عن ثمن المثل" وكان هذا وحده- مع عدم بيان فرق الثمنين- لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة، فإنه يكون واجباً نقضه.