الطعن رقم 1386 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الشيك بحسب التاريخ المكتوب فيه قابلاً للصرف من وقت تحريره فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع. ولا يحق للساحب أن ينازع في ذلك بتقديم الدليل على أنه إنما أصدره في تاريخ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع - ومنها الشيك - يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين فيها إلا أن عدم تقديم الشيك في ميعاد تاريخه المكتوب فيه لا يترتب عليه زوال صفته، ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء، وإنما يخوله فقط أن يثبت - كما تقول المادة 193 من القانون المذكور- أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن في قضية الجنحة رقم 1255 سنة 1946 الدرب الأحمر بأنه في يومي أول إبريل سنة 1945 وأول مايو سنة 1945 بالدرب الأحمر أصدر بسوء نية شيكين على بنك باركليز لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب حولا بالتظهير لـ........................ وطلبت عقابه بالمادة 337 عقوبات. نظرت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 9 يناير سنة 1947 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 عقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 19 يناير سنة 1947... إلخ.