الطعن رقم 1384 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالتزوير قد طلب في مذكرة قدمها إلى المحكمة استدعاء خبير قسم الطب الشرعي، الذي قرر أنه يرجح كثيراً أن الإمضاء المزور كتب بيد المتهم، لمناقشته والترخيص له في إعلان الخبير الاستشاري، الذي قرر أن المتهم لم يكتب الإمضاء، لحضور هذه المناقشة، ولكن المحكمة أدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ هذا الطلب مهم لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها، فإغفاله يبطل الحكم.